المادة الثانية
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الثانية من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون مصادر الايرادات من الاتي: ١ – الثروات الطبيعية. ٢ – الرسوم والاجور والضرائب . ٣ – الاقتراض والقروض المسددة . ٤ – عوائد الاستثمار . ٥ – المبيعات والجزاءات والغرامات . ٦ – بيع املاك الدولة وايجاراتها . ٧ – التبرعات والهبات والتعويضات . ٨ – اي مصدر اخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء.