المادة الثانية
من نظام تطبيق كود البناء السعودي
نصُّ المادة الثانية من نظام تطبيق كود البناء السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يطبق الكود على جميع اعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حالة ترميمها، او تغيير استخدامها، او توسعتها، او تعديلها. 2 - يكون تطبيق الكود تدريجيا وفقا لما تحدده اللوائح خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام. 3 - يحظر تطبيق اي كود - بعد العمل بالنظام وفقا للتطبيق التدريجي المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة - غير الكود السعودي.