يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني مسؤولا عن اجراء هذا التعداد، بواسطة مصلحة الاحصاءات العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ويكون له صرف التعويضات والمكافات وابرام العقود في حدود ما يقتضيه الامر دون تقيد باحكام نظام الموظفين العام او الانظمة المالية. تعديلات المادة المادة الثانية: حلت عبارة ( وزارة التخطيط ) محل عبارة ( وزارة المالية والاقتصاد الوطني )، وعبارة ( وزير التخطيط ) محل عبارة (وزير المالية والاقتصاد الوطني )، حيثما وردت فى النظام ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (176) وتاريخ 25 / 8 / 1419 ه .