يهدف هذا النظام الى الاتي: 1 - تنظيم اوجه النشاط، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم دون تمييز؛ بما في ذلك الالتزام بالسياسات المعتمدة المتعلقة باوجه النشاط، والمتطلبات الخاصة بامن امدادات الغاز للمستهلك. 2 - العمل على ان تكون اوجه النشاط على مستوى عال، من حيث المعايير والمقاييس البيئية المتعلقة به، ومن حيث اساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تشجيع اعمال البحوث والتطوير وتوطين التقنية في هذا المجال. 3 - تشجيع الاستثمار في اوجه النشاط، وذلك بايجاد بيئة تنافسية تحقق عائدا اقتصاديا عادلا وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل. تعديلات المادة المادة الثانية: - اضافة عبارة "والغاز الطبيعي البديل" الى نهاية الفقرة (3) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، لتكون بالنص الاتي: "3- تشجيع الاستثمار في اوجه النشاط، وذلك بايجاد بيئة تنافسية تحقق عائدا اقتصاديا عادلا وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل والغاز الطبيعي البديل.