المادة الثانية
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثانية من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى حماية وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات اسوة بغيرهم، ويؤكد على المبادئ الاساسية الاتية: ١- عدم التمييز على اساس الاعاقة، وتكافؤ الفرص. ٢- توفر متطلبات امكانية الوصول والترتيبات التيسيرية. ٣- شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والانشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة. ٤- تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من المشاركة في ادارة قضاياهم وفق الاحكام المنظمة لذلك. ٥- ان تكون لمن بلغ سن الرشد من الاشخاص ذوي الاعاقة اهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه اعاقته من ذلك وفق ما تقرره الاحكام النظامية ذات الصلة. ٦- اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الاشخاص ذوي الاعاقة، تشمل التواصل اللفظي او المكتوب او لغة الاشارة او غيرها. ٧- تدريب الكوادر المعنية بخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الاشخاص ذوي الاعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.