المادة الثانية
من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا النظام الى ما ياتي : ا - الحفاظ على التراث المخطوط في المملكة. ب - اعطاء المكتبة سندا نظاميا يساعد على طلب المخطوطات من الهيئات والمكتبات المحلية والافراد بالتراضي لتصويرها، واتاحتها للباحثين في مكان واحد. ج - اعانة المكتبة على اصدار فهرس وطني بالمخطوطات الموجودة داخل المملكة، بما يعين على توفير المعلومات عنها للباحثين وغيرهم.