المادة الثانية
من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الثانية من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا النظام الى ما ياتي: 1 - التاكيد على ما قررته الشريعة الاسلامية، والانظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل اشكال الايذاء والاهمال. 2 - حماية الطفل من كل اشكال الايذاء والاهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل او المدرسة او الحي او الاماكن العامة او دور الرعاية والتربية او الاسرة البديلة او المؤسسات الحكومية والاهلية او ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل او سلطة او مسؤولية او له به علاقة باي شكل كان، او من غيره. 3 - ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للايذاء والاهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له. 4 - نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الايذاء والاهمال.