المادة الثانية
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة الثانية من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى توفير الحماية للمؤشرات الجغرافية المبينة في المادة (الثالثة) من النظام، ومنع غير المصرح لهم من استغلال المؤشرات الجغرافية، او تقليدها بطريقة تؤدي الى تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه المنتجات.