المادة الثانية
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الثانية من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة باحكام النظام ما يلي: ان تخفي -عند الاقتضاء او بناء على طلب من المبلغ او الشاهد او الخبير او الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه. التعاون مع المحكمة بما يكفل اداء الشهود لشهادتهم دون تاثير او تاخير.