المادة الثانية
من نظام حماية المرافق العامة
نصُّ المادة الثانية من نظام حماية المرافق العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتعين قبل القيام باي عمل من شانه التاثير على شبكات ومنشات اي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق، واخذ اقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته عن اي مستفيد منه. وفي حال الحاق ضرر باي مرفق يجب على المتسبب اشعار الجهة المعنية بهذا المرفق .