المادة الثانية
من نظام حماية خطوط السكك الحديدية
نصُّ المادة الثانية من نظام حماية خطوط السكك الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز وضع اليد على هذه المنطقة ولا تملكها باية صورة من صور التملك، ولا الانتفاع بها، ولا استعمالها باي وجه من وجوه الاستعمال الدائم او المؤقت او العارض.