التعريفات والرتب: التعريفات: تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة الى جانب كل منها ما لم يرد النص او يدل السياق على خلاف ذلك. ا- الوزير: هو المختص او رئيس الجهة التابع لها الفرد كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يراسه. ب- الفرد: هو كل عسكري تكون رتبته دون رتبة ضابط. ج- الجندي: هو اصغر رتبه عسكرية. د- ضابط الصف: هو الفرد الذي تزيد رتبته من رتبة جندي اول وتقل من رتبة ضابط. ه- الفرد الفني: هو كل فرد يقوم باعمال خاصة تستلزم اختصاصا او مهاره فنية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. و- عائلة الفرد: تشمل الاشخاص المثبتين في حفيظة النفوس العائدة للفرد. ز- مدة الخدمة: هي الفترة الزمنية التي يقضيها الفرد في الخدمة منذ تعيينه حتى خروجه منها. ح- خدمة التخصص: هي المدة التي يجب ان يخدمها الفرد الفني من تاريخ تعيينه في الوظيفة الفنية. ط- الراتب الاساسي: هو المبلغ المخصص للرتبه والدرجه التي يشغلها الفرد في سلم الرواتب المرفق بهذا النظام. ي- الراتب الفعلي: هو الراتب الاساسي مع العلاوات والبدلات المقرره للفرد.