المادة الثانية
من نظام دارة الملك عبد العزيز
نصُّ المادة الثانية من نظام دارة الملك عبد العزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الغرض من انشاء الدارة، هو خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وادابها واثارها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية وبلاد العرب والاسلام عامة.