تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتاهيل، وتشجع المؤسسات والافراد على الاسهام في الاعمال الخيرية في مجال الاعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الاتية: 1 - المجالات الصحية : وتشمل: ا - تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتاهيلية، بما فيها الارشاد الوراثي الوقائي ،واجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الامراض، واتخاذ التحصينات اللازمة. ب - تسجيل الاطفال الذين يولدون وهم اكثر عرضة للاصابة بالاعاقة، ومتابعة حالاتهم، وابلاغ ذلك للجهات المختصة. ج - العمل على الارتقاء بالرعاية الصحية للمعوقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك. د - تدريب العاملين الصحيين، وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين واسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث. ه - تدريب اسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم. 2 - المجالات التعليمية والتربوية : وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال. 3 - المجالات التدريبية والتاهيلية : وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتاهيلية بما يتفق ونوع الاعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكز التاهيل المهني والاجتماعي، وتامين الوسائل التدريبية الملائمة. 4 - مجالات العمل : وتشمل التوظيف في الاعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لاعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي افراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى ادائه اثناء العمل عن طريق التدريب. 5 - المجالات الاجتماعية : وتشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعوق، لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الاثار السلبية للاعاقة. 6 - المجالات الثقافية والرياضية : وتشمل الاستفادة من الانشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكن المعوق من المشاركة في مناشطها داخليا وخارجيا بما يتناسب مع قدراته. 7 - المجلات الاعلامية : وتشمل قيام وسائل الاعلام - المرئية والمسموعة والمقروءة - بالتوعية في المجالات الاتية: ا - التعريف بالاعاقة وانواعها واسبابها، وكيفية اكتشافها والوقاية منها. ب - تعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم واسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه انفسهم، وبدورهم في المجتمع. ج - تخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفل لهم التعايش مع المجتمع. د - حث الافراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتهم. 8 - مجالات الخدمات التكميلية : وتشمل: ا - تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بامن وسلامة، وباجور مخفضة للمعوق ومرافقه، حسب ظروف الاعاقة. ب - تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية. ج - توفير اجهزة التقنية المساعدة.