المادة الثانية
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الثانية من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرتبط الصندوق تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله فتح فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.