المادة الثانية
من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
نصُّ المادة الثانية من نظام صندوق البنية التحتية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني. يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وللصندوق -بقرار من المجلس- انشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة.