المادة الثانية
من نظام صندوق التنمية الزراعية
نصُّ المادة الثانية من نظام صندوق التنمية الزراعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني. يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وله -بقرار من المجلس- انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.