المادة الثانية
من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
نصُّ المادة الثانية من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف الصندوق الى دعم التنمية الصناعية في القطاع الاهلي لاقتصاد المملكة عن طريق القيام بما يلي: 1 - تقديم قروض متوسطة او طويلة الاجل بدون فوائد للمنشات الصناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة. 2 - تقديم قروض متوسطة او طويلة الاجل بدون فوائد للمنشات الصناعية الخاصة القائمة لغرض توسعة نشاطها او استبدال معداتها وادخال الاساليب العصرية عليها. 3 - تقديم المشورة الاقتصادية او الفنية او الادارية للمنشات الصناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضروريا وممكنا.