المادة الثانية
من نظام صندوق التنمية العقارية
نصُّ المادة الثانية من نظام صندوق التنمية العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني. يعمل الصندوق وفق الاسس والمعايير التجارية. يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.