يدار الصندوق بواسطة لجنة، يصدر بتحديد عدد اعضائها وتسميتهم وتسمية رئيسها امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وينضم الى عضويتها ممثلون عن الهيئة المركزية للتخطيط ووزارة الداخلية ( شئون البلديات ) ومصلحة الاشغال العامة .