المادة الثانية
من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجوز ممارسة الصيد او الغوص في المياه الاقليمية للمملكة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة والمياه ، وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع كل من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها .