المادة الثانية
من نظام ضريبة التصرفات العقارية
نصُّ المادة الثانية من نظام ضريبة التصرفات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفرض الضريبة بنسبة قدرها (5%) خمسة بالمائة على التصرف العقاري؛ ايا كانت حالة العقار المتصرف فيه او شكله او استخدامه في وقت التصرف، وسواء اكان التصرف شاملا للعقار كاملا ام لجزء منه، مفرزا ام مشاعا، وسواء اكان العقار المتصرف فيه منجزا ام قيد الانجاز ام على الخارطة ام غير ذلك، وسواء تم التوثيق ام لم يتم. تحتسب الضريبة بناء على اجمالي قيمة التصرف العقاري المتفق عليها بين كل من المتصرف والمتصرف له، متى كانت - في تاريخ التصرف - في حدود القيمة السوقية العادلة. ولاغراض احتساب الضريبة لا تشمل قيمة التصرف العقاري كلفة الاجل في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاما. يخضع التصرف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط؛ وذلك متى ما تحققت وحدة اطراف التصرف، ووحدة العقار، ووحدة القيمة. وتحدد اللائحة الاحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، بما في ذلك ما يتصل بالشركة العقارية.