يحظر على اي موظف عام او من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر اي وثيقة سرية او افشاء اي معلومة سرية حصل عليها او عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها او افشاؤها لا يزالان محظورين.