يخضع استيراد وتصدير جميع انواع الحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها واعلافها من المكونات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية وادواتها من والى الدول الاعضاء لاحكام هذا النظام ويحق للوزير المختص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات حسبما هو معتمد في الدولة التي يوجد بها محاجر بيطرية ويحق للوزير اضافة منافذ اخرى وفقا للمصلحة العامة .