يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة كما يلى: دول المجلس : دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية . المجلس الاعلى: المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . الامانة العامة: امانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية . الدولة: احدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية . الوزير: الوزير المسؤول عن الزراعة. السلطة المختصة: الجهة الوطنية المسئولة عن وقاية النبات. نقطة الدخول: الموانئ الجوية او البحرية او نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول للشحنات و/او الركاب.المفتش: الشخص الذي يتم اختياره وفق المادة 6 الفقرة 1. الشحنة (الارسالية): كمية من النباتات، المنتجات الزراعية و/او اي مواد اخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية تنقل من بلد لاخر وتغطيها شهادة صحية نباتية واحدة (يمكن ان تتالف الشحنة من ارسالية واحدة او اكثر) . النباتات: نباتات حية او اجزاء منها بما فى ذلك البذور والمادة الوراثية. المنتجات النباتية: مواد غير مصنعة ذات اصل نباتي (بما فى ذلك الحبوب) ومواد مصنعة يمكن ان تشكل، بسبب طبيعتها او طريقة تجهيزها، خطرا من دخول وانتشار الافات في دول المجلس. مادة خاضعة للوائح الصحة النباتية : اي كائن او مادة يمكن ان تاوي الافات. افة : اي نوع او سلالة او نمط حيوي من الكائنات النباتية او الحيوانية او اي عامل ممرض او مؤذ للنباتات او المنتجات النباتية. افة حجرية : افة لها اهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة، ولكنها لا توجد بعد فى هذه المنطقة او توجد فيها، ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية ويشار اليها في القائمة رقم (1) . افة غير حجرية خاضعة للوائح: افة غير حجرية التي يكون لوجودها فى النباتات المخصصة للزراعة تاثير على الاستخدام المنشود للنباتات مع وجود تاثيرات اقتصادية غير مقبولة، ونتيجة لذلك تم اخضاعها للوائح ويشار اليها في القائمة رقم ( 2 ) . افة خاضعة للوائح: افة حجرية واي افة خاضعة للوائح غير خاضعة للحجر الزراعي . مناطق التخزين: المكان الذي تبقى او تحفظ فيه النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد الخاضعة للوائح . الكائنات النافعة: اي كائن بما فى ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات اشباه الفيروسات واللافقريات، والتى يتم اعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية او الانتاج الزراعي في البلد . الحاوية: الصندوق او الحقيبة او اي شيء يمكن وضع المنتجات النباتية به، والتى يمكن ان تحمل افات نباتية اثناء او بعد النقل . وسائل النقل: اي باخرة او طائرة او قطار او مركبة او عربة تجر باليد او حاوية او حيوان او اي شيء ينقل النباتات او المنتجات النباتية او المواد الخاضعة للوائح او الافات النباتية او الكائنات النافعة او التربة من مكان الى اخر. المستورد: اي شخص طبيعي او معنوي، سواء مالك او شاحن او مشحون اليه او وكيل او وسيط او اي شخص اخر يملك او له الحق فى امتلاك اي من النباتات او المنتجات النباتية او المواد الخاضعة للوائح او الافات النباتية او الكائنات النافعة او التربة او مواد التغليف تصل او على وصول من بلد اخر. الحائز: مالك او مستاجر الارض الزراعية او شاغلها، وتشمل السائق ووسيلة النقل . مواد التغليف: اي مادة تستخدم للتغليف او احتواء النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او التربة او الافات النباتية. التربة: المادة المستخلصة جزئيا او كليا من الطبقة العليا لقشرة الارض والتى يمكن ان تغذي النبات . مسح: اجراء رسمي يجرى لتحديد خصائص تجمع للافات او لتحديد الانواع التي تظهر فى منطقة ما . المراقبة: عملية رسمية لجمع وتسجيل البيانات عن وجود او عدم وجود افة عن طريق المسح او الرصد او اي اجراءات اخرى . شهادة صحة نباتية: شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات . معالجة: اجراء مرخص به رسميا لقتل الافات او ازالتها او تعقيمها . استئصال: تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من افة فى منطقة ما . الارض الزراعية: المزارع والحدائق والغابات والمراعي، واي مكان تزرع به النباتات. الشحنة العابرة: اي شحنة تصل لبلد ووجهتها بلد اخر، ولن يتم تقسيمها الى وحدات اصغر او يتم تغيير حاويتها بالبلد الاول . اللوائح التنفيذية: القرارات الوزارية المتعلقة بالحجر الزراعي والتي يصدرها الوزير من وقت لاخر. منطقة الحجر: منطقة توجد بها افة خاضعة للحجر الزراعي يجرى داخلها مكافحة هذه الافة رسميا. حجر ما بعد الدخول: الحجر المطبق على الشحنة بعد دخولها . تحليل مخاطر الافات: عملية تقييم الادلة الحيوية او العملية والاقتصادية الاخرى لتحديد ما اذا كانت افة معينة تخضع للحجر الزراعي ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها. تدابير الصحة النباتية: اي تشريعات او لوائح او اجراءات رسمية تستهدف منع دخول و/او انتشار الافات. احتواء: تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار افة.