المادة الثانية
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثانية من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي.
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثانية من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.