المادة الثانية
من نظام مجلس الخدمة المدنية
نصُّ المادة الثانية من نظام مجلس الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعدل اسم ( ديوان الموظفين العام ) الى ( الديوان العام للخدمة المدنية ). تعديلات المادة المادة الثانية: تم تعديل اسم (الديوان العام للخدمة المدنية) الى ( وزارة الخدمة المدنية ) ، وذلك بموجب الامر الملكي رقم (28) وتاريخ 1 / 3 / 1420 ه .