يحظر على اي شخص طبيعي او اعتباري غير مرخص له طبقا لاحكام هذا النظام ان يزاول في المملكة اي عمل من الاعمال المصرفية بصفة اساسية، ومع ذلك: ا - يجوز للاشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام اخر او مرسوم خاص بمزاولة الاعمال المصرفية، ان تزاول هذه الاعمال في حدود اغراضها. ب - يجوز للصيارفة المرخص لهم ان يزاولوا بصفة اساسية اعمال تبديل العملة نقودا معدنية او اوراقا نقدية دون سائر الاعمال المصرفية.