المادة الثانية
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة الثانية من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة احكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م / 10 ) والتاريخ 1 / 5 / 1420 ه ، تختص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام بما ياتي : 1 - تسلم طلبات تاسيس شركات التامين واعادة التامين التعاوني ودراستها ، للتاكد من استيفاء تلك الطلبات للشروط والقواعد المطبقة في هذا الشان ، وفي حالة الموافقة على هذه الطلبات تقوم باحالتها الى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة لذلك . 2 - الاشراف والرقابة الفنية على اعمال التامين واعادة التامين ، وفقا للاسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ووسائل الرقابة التي تباشرها المؤسسة وعلى الاخص ما ياتي : ا - تنظيم واجازة قواعد استثمار اموال عمليات التامين واعادة التامين ، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التامين واعادة التامين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين واخرى بالمؤمن لهم وعمليات التامين . ب - تحديد مقدار المبالغ المطلوب ايداعها لدى احد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من انواع التامين المختلفة . ج - اقرار صيغ نماذج وثائق التامين واعادة التامين ووضع الحد الادنى لمبالغ تامين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة احكام الانظمة المعمول بها في ذلك . د - وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار اصول شركات التامين واعادة التامين . ه - وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة ان تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الادنى والحد الاعلى لكل فرع من فروع التامين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع ، وكذلك تحديد الحد الادنى والحد الاعلى للاشتراكات والاقساط التامينية مقابل راس مال الشركة والاحتياطيات . و - وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتاكد من قدرة شركات التامين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات . تعديلات المادة المادة الثانية: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23ه، لتكون بالنص الاتي: " مع مراعاة احكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) وتاريخ 1 / 5 / 1420ه، يختص البنك المركزي السعودي بما ياتي: تسلم طلبات تاسيس شركات التامين وشركات اعادة التامين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتامين ودراستها؛ للتاكد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي يضعها البنك المركزي السعودي، واصدار الموافقة المبدئية تمهيدا لاحالتها الى الجهة المختصة لاستكمال اجراءات التاسيس. اصدار التراخيص والاشراف والرقابة وتنظيم اعمال شركات التامين وشركات اعادة التامين واعمال مزاولي الخدمات المساندة للتامين، ويمارس صلاحياته بموجب احكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وله على الاخص ما ياتي: ا- تنظيم واجازة قواعد استثمار اموال عمليات التامين واعادة التامين، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التامين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين واخرى بالمؤمن لهم وعمليات التامين. ب- تحديد مقدار المبالغ المطلوب ايداعها لدى احد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من انواع التامين المختلفة. ج- اقرار صيغ نماذج وثائق التامين واعادة التامين ووضع الحد الادنى لمبالغ تامين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة احكام الانظمة المعمول بها في ذلك. د- وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار اصول شركات التامين واعادة التامين. ه- وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة ان تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الادنى والحد الاعلى لكل فرع من فروع التامين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع، وكذلك تحديد الحد الادنى والحد الاعلى للاشتراكات والاقساط التامينية مقابل راس مال الشركة والاحتياطات. و- وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتاكد من قدرة شركات التامين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات. استحصال المقابل المالي على التراخيص والخدمات التي يقدمها، ويكون تحديد المقابل المالي بقرار من المحافظ."