المادة الثانية
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يحظر ممارسة اي مهنة صحية، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. ب - يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما ياتي : 1 - الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من اي كلية طبية او كلية صيدلة او كلية علوم طبية تطبيقية او كلية صحية، او معهد صحي، او مؤهلات اخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة، او الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة. 2 - ان يكون قد امضى مدة التدريب الاجبارية المقررة للمهنة، وان تتوافر لديه اللياقة الصحية. 3 - التسجيل لدى الهيئة وفقا لمتطلبات التسجيل التي تحددها. 4 - الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة الا اذا رد اليه اعتباره. ج - يعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات، على ان يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة.