1- لا تجوز مزاولة اي من المهن الهندسية الا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقا لما ورد في النظام، واللائحة. 2 - يعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة -في اي وقت تراه- الزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني.