المادة الثانية
من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
نصُّ المادة الثانية من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تطبق احكام هذا النظام على الجهات الاتية: ا - المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، مثل: البنوك او محلات الصرافة او شركات ومؤسسات الاستثمار او التامين. ب - مصانع المعادن الثمينة في المملكة، ومعارضها، ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة . ج - المؤسسات، والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة، وذلك عند مزاولتها لنشاط نقل النقود و المعادن الثمينة و المستندات ذات القيمة . 2 - لا يجوز الترخيص بمزاولة نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الا للجهات المشار اليها في البند (1) من هذه المادة، بشرط توافر ادارة خاصة بالامن في الجهات المذكورة في الفقرتين (ا) و (ب) من البند الانف ذكره.