يعد مخالفا لاحكام هذا النظام كل من: خدع - او شرع في الخداع - باي طريقة من الطرق في احد الامور الاتية: ا - ذاتية المنتج، او طبيعته، او جنسه، او نوعه، او عناصره، او صفاته الجوهرية. ب - مصدر المنتج. ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، او الكيل، او المقاس، او العدد، او الطاقة، او العيار. غش - او شرع - في غش المنتج. باع منتجا مغشوشا، او عرضه. حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجرة. صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، او انتجها او حازها، او باعها، او عرضها. استعمل انية، او اوعية، او اغلفة، او عبوات، او ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز - او تحضير - ما يكون معدا للبيع من المنتجات. عبا منتجا، او حزمه، او ربطه، او وزعه، او خزنه، او نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة. استورد عبوات، او اغلفة، او مطبوعات تستعمل في الغش، او صنعها، او طبعها، او حازها، او باعها، او عرضها. استورد منتجا مغشوشا.