المادة الثانية
من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نصُّ المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا النظام الى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي الى ما ياتي: ١ – المساعدة على تحقيق الامن المعلوماتي. ٢ – حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الالية والشبكات المعلوماتية. ٣ – حماية المصلحة العامة، والاخلاق، والاداب العامة. ٤ – حماية الاقتصاد الوطني.