يهدف هذا النظام الى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي الى ما ياتي: ١ – المساعدة على تحقيق الامن المعلوماتي. ٢ – حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الالية والشبكات المعلوماتية. ٣ – حماية المصلحة العامة، والاخلاق، والاداب العامة. ٤ – حماية الاقتصاد الوطني.