يعد مرتكبا جريمة غسل الاموال كل من قام باي من الافعال الاتية: تحويل اموال او نقلها او اجراء اي عملية بها، مع علمه بانها من متحصلات جريمة؛ لاجل اخفاء المصدر غير المشروع لتلك الاموال او تمويهه، او لاجل مساعدة اي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الاصلية التي تحصلت منها تلك الاموال للافلات من عواقب ارتكابها. اكتساب اموال او حيازتها او استخدامها، مع علمه بانها من متحصلات جريمة او مصدر غير مشروع. اخفاء او تمويه طبيعة اموال، او مصدرها او حركتها او ملكيتها او مكانها او طريقة التصرف بها او الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بانها من متحصلات جريمة. الشروع في ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، او الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق او تامين المساعدة او التحريض او تقديم المشورة او التوجيه او النصح او التسهيل او التواطؤ او التستر او التامر.