تهدف المكتبة الى اقتناء الانتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره، ولها في سبيل تحقيق ذلك- من غير تحديد لاختصاصها- ما يلي : 1 - جمع كل ما ينشر داخل المملكة. 2 - جمع ما ينشره ابناء المملكة خارجها. 3 - جمع ما ينشر عن المملكة. 4 - جمع ما يعتبر من الموضوعات الحيوية للمملكة من انتاج فكري عالمي. 5 - جمع كل ما يمكن جمعه من الانتاج الفكري في الخارج مما يساعد على دراسة الحضارة الانسانية ومسايرتها في مختلف نواحيها. 6 - جمع كتب التراث والمخطوطات والمصورات النادرة والمطبوعات والوثائق المنتقاة، وبالاخص ما له علاقة بالحضارة العربية والاسلامية. 7 - تسجيل ما يودع لديها وفقا للانظمة. 8 - اصدار الببليوجرافية الوطنية والفهارس الموحدة وغيرها من ادوات التوثيق. 9 - انشاء قواعد للمعلومات الببليوجرافية. 10 - تقديم الدراسات المرجعية للاجهزة والهيئات الحكومية. 11 - تقديم الخدمات المرجعية والاعارة للافراد والاجهزة والهيئات الحكومية والخاصة. 12 - اقامة وتنظيم معارض الكتب والندوات والمؤتمرات. 13 - تمثيل المملكة في اللقاءات والمؤتمرات التي تتطلب تمثيلا دوليا، وذلك في مجال اختصاصها . 14 - التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات والمنظمات الدولية. 15 - قيادة وتطوير اعمال وخدمات المكتبات ومراكز المعلومات عن طريق : ا - المشاركة بدور اساسي في وضع الخطط الوطنية لانظمة المكتبات والمعلومات والوثائق بالتنسيق مع الجهات المعنية. ب - المشاركة بدور اساسي في وضع المواصفات والمقاييس الببليوجرافية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع ومتابعة تطبيقها في المكتبات ومراكز المعلومات. ج - تنفيذ برامج استثمار المعلومات بما في ذلك انشاء شبكة معلومات تعاونية بين المكتبات ومراكز المعلومات. د - المساهمة في اعداد ونشر البحوث والدراسات والادلة الخاصة باعمال المكتبات والمعلومات.