المادة الثانية
من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
نصُّ المادة الثانية من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف المكتبة الى اقتناء الانتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره، ولها في سبيل تحقيق ذلك- من غير تحديد لاختصاصها- ما يلي : 1 - جمع كل ما ينشر داخل المملكة. 2 - جمع ما ينشره ابناء المملكة خارجها. 3 - جمع ما ينشر عن المملكة. 4 - جمع ما يعتبر من الموضوعات الحيوية للمملكة من انتاج فكري عالمي. 5 - جمع كل ما يمكن جمعه من الانتاج الفكري في الخارج مما يساعد على دراسة الحضارة الانسانية ومسايرتها في مختلف نواحيها. 6 - جمع كتب التراث والمخطوطات والمصورات النادرة والمطبوعات والوثائق المنتقاة، وبالاخص ما له علاقة بالحضارة العربية والاسلامية. 7 - تسجيل ما يودع لديها وفقا للانظمة. 8 - اصدار الببليوجرافية الوطنية والفهارس الموحدة وغيرها من ادوات التوثيق. 9 - انشاء قواعد للمعلومات الببليوجرافية. 10 - تقديم الدراسات المرجعية للاجهزة والهيئات الحكومية. 11 - تقديم الخدمات المرجعية والاعارة للافراد والاجهزة والهيئات الحكومية والخاصة. 12 - اقامة وتنظيم معارض الكتب والندوات والمؤتمرات. 13 - تمثيل المملكة في اللقاءات والمؤتمرات التي تتطلب تمثيلا دوليا، وذلك في مجال اختصاصها . 14 - التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات والمنظمات الدولية. 15 - قيادة وتطوير اعمال وخدمات المكتبات ومراكز المعلومات عن طريق : ا - المشاركة بدور اساسي في وضع الخطط الوطنية لانظمة المكتبات والمعلومات والوثائق بالتنسيق مع الجهات المعنية. ب - المشاركة بدور اساسي في وضع المواصفات والمقاييس الببليوجرافية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع ومتابعة تطبيقها في المكتبات ومراكز المعلومات. ج - تنفيذ برامج استثمار المعلومات بما في ذلك انشاء شبكة معلومات تعاونية بين المكتبات ومراكز المعلومات. د - المساهمة في اعداد ونشر البحوث والدراسات والادلة الخاصة باعمال المكتبات والمعلومات.