١ \- لكل مالك ارض بصك مستوف للمتطلبات الشرعية والنظامية ان يبني عليها بناء ويفرزه الى وحدات مستقلة، وله اصدار صك لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الاجراءات النظامية المعتمدة. ٢ \- ترقم الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك ترقيما تسلسليا بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين مفرزتين في العقار المشترك نفسه.