المادة الثانية
من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
نصُّ المادة الثانية من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- على كل ناقل حجاج غير سعودي بوسيلة بحرية او جوية ان يكون له وكيل مصرح له بمزاولة اعمال الوكالة طبقا للانظمة المعمول بها في المملكة. 2 - يلزم الناقل الجوي والناقل البحري بتقديم برامج رحلات نقل الحجاج لاعتمادها من الجهات المختصة، وتزود وزارة الحج ببرامج الرحلات المعتمدة. 3 - يلتزم الوكيل مهما تعدت وكالاته او الناقل السعودي بان يقدم ضمانا بنكيا غير مشروط وغير قابل للالغاء بمبلغ لا يقل عن مائة الف ريال ولا يزيد على مائتي الف ريال، لصالح هيئة الطيران المدني او المؤسسة العامة للموانئ، ويحدد مبلغه وتجييره لوزارة الحج بالتنسيق معها لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن اعاشة الحجاج وسكنهم، وعليه تكملة قيمة الضمان الى نصابه في حال استخدامه او جزء منه. تعديلات المادة المادة الثانية: عدلت الفقرة ( 3 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 23/ 9/ 1429ه ، لتكون بالنص الاتى : "يلتزم الوكيل مهما تعددت وكالاته او الناقل السعودي بان تقدم ضمانا بنكيا غير مشروط وغير قابل للالغاء بملغ لا يقل عن مائة الف ريال ولا يزيد على مائتي الف ريال للهيئة العامة للطيران المدني او المؤسسة العامة للموانئ باسم وزارة الحج ، لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن اعاشة الحجاج ومسكنهم، وعليه تكملة قيمة الضمان الى نصابه في حالة استخدامه او جزء منه ".