المادة الثانية
من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصُّ المادة الثانية من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد -لاغراض تطبيق النظام- الجرائم الاتية جرائم فساد: جرائم الرشوة. جرائم الاعتداء على المال العام. جرائم اساءة استعمال السلطة. اي جريمة اخرى ينص على انها جريمة فساد بناء على نظام.