يعطى جواز السفر لطالبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء اصدار جواز سفر او تذكرة مرور بصفة مؤقتة لاي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة اليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات اصدارهما وسحبهما، واضافة الزوجة والاولاد الى اي منهما. تعديلات المادة المادة الثانية عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440ه ، لتكون بالنص الاتي: "1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء اصدار جواز سفر، او تذكرة مرور بصفة مؤقتة لاي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة اليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات اصدارهما وسحبهما".