1 - تسري احكام هذا النظام على من يمارس مباشرة الاموال العامة وحفظها من منسوبي الجهة المنصوص عليها في هذا النظام. 2 - تحدد اللائحة اسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة باحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية. 3 - تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) اسماء الوظائف ذات الصلة بمباشرة الاموال العامة وحفظها، وتدرج تلك الاسماء - بعد ان تعتمدها مجالس اداراتها او ما في حكمها - في لوائحها ذات الصلة. تعديلات المادة المادة الثانية: - اضافة فقرة الى هذه المادة تحمل الرقم (4)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 1444/7/3ه، لتكون بالنص الاتي: " 4 - تحدد اللائحة اسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الافراد المشمولة باحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والامانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية".