فئات المعوقين التي تقبل بهذه المراكز : ( ا ) الاعاقات الجسمية الشديدة كالبتر المزدوج الشديد والشلل الرباعي او الدماغي او ضمور الاطراف. ( ب) ازدواجية الاعاقة : مثل كف البصر مع الصم، كف البصر مع التخلف العقلي، التخلف العقلي مع الصم والبكم ، كف البصر مع الشلل الشديد. ( ج ) الحالات المتحسنة من المتخلفين عقليا من فئة البله والمعتوهين الذين تقل نسبة ذكائهم عن (50) بشرط ان لا يكون التخلف العقلي مصحوبا باضطرابات نفسية او عقلية.