تسري احكام المادة (السادسة عشرة) من النظام على المحامي الذي قبل الترافع او قدم استشارة بنفسه او بواسطة شخص اخر في واقعة سبق اطلاعه عليها او شارك في دراستها او ابدى رايه فيها بصفته قاضيا او ملازما قضائيا او عضوا في احدى اللجان المشار اليها في المادة (الاولى) من النظام.