: على الجهة التي تحصل ايراداتها بواسطة االيصاالت اتخاذ االتي توريد النقود والشيكات المصدقة الى الخزائن والصناديق بموجب امر1 20 ) المكون من اصل وصورة يعطى1 قبض تحرره االدارة المالية ( نموذج رقم االصل لدافع النقود لتقديمه الى امين الصندوق الستالم المبلغ بموجبه . والصورة تبقى في دفتر اوامر القبض ( اثبات استالم النقود والشيكات المصرفية بموجب ايصالي االستالم2 20 : ت ) وفق االتي2 ، و2 نموذج رقم الالئحة التنفيذية لنظام ايرادات الدولة12 . ) من قبل امناء الصناديق2 ( يستخدم نموذج رقم1 2 20 ت ) من قبل المحصلين لتوريد مايحصل2 ( يستخدم نموذج رقم2 2 20 . بموجبه الى صندوق الجهة ت ) من اصل وصورتين2 ، و2 ( يتكون االيصال في النموذجين رقم3 2 20 ، يعطى االصل ( اللون االبيض ) لدافع النقود وترفق الصورة االولى ( اللون االخضر ) بكشف المتحصالت وتبقى الصورة الثانية . ( اللون االصفر ) بدفتر االيصاالت للرجوع اليها عند الحاجة يجب على المحصلين وامناء الصناديق االلتزام بعدم استخدام اكثر من3 20 ت ) اال بعد2 2 ( دفتر للتحصيل في ان واحد ، وعدم تحرير ايصال استالم . استالم المبلغ المستحق . تحصل اقيام االوراق ذات القيمة دون تحرير ايصاالت استالم4 20 على امناء الصناديق والمحصلين عند تحصيل االيرادات نقدا او بشيكات5 20 مصرفية اصدار ايصاالت استالم متسلسلة على ان تتضمن اسم الجهة ، وتاريخ التحصيل ، واسم دافع االيراد ، وتحديد نوع االيراد ، ومقدار المبلغ المحصل . رقما وكتابة تقوم الجهة التي تستخدم نماذج خاصة للتحصيل بخالف ايصاالت6 20 ت ) باالستمرار باستخدام مستندات التحصيل2 2 ( االستالم نموذج رقم . الخاصة بها باالتفاق مع الوزارة )( المادة الحادية والعشرون يجب على المحصلين لدى الجهة االلتزام بايداع المتحصالت وفقا1 21 : للمواعيد االتية . يوميا للمحصلين العاملين داخل المركز الرئيس1 1 21 كل يومين للمحصلين العاملين في وحدات خارج المركز الرئيس وفي2 1 21 . حدود المدينة . كل ثالثة ايام للمحصلين العاملين في وحدات خارج حدود المدينة3 1 21 ماال يتجاوز خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر للمحصلين العاملين4 1 21 . في السفارات خارج المملكة يجب على امناء الصناديق ايداع كافة ايرادات الصندوق نهاية كل اسبوع2 21 . مهما بلغت حصيلتها اذا بلغت االيرادات مائة الف ريال او مايعادلها بالعمالت االجنبية تودع3 21 . في موعد اقصاه اليوم التالي للتحصيل يجب على امناء الصناديق والمحصلين في حالة عدم وجود فروع لمؤسسة4 21 النقد العربي السعودي داخل المدينة ايداع المبالغ المحصلة الى الحسابات . المحددة في مؤسسة النقد العربي السعودي او البنوك بعد االتفاق مع الوزارة على امين الصندوق في الجهة ان يحرر في نهاية كل يوم كشفا5 21 بالمقبوضات التي حصلها مرفقا بها اوامر القبض وصور ايصاالت االستالم . المؤيدة للمقبوضات الالئحة التنفيذية لنظام ايرادات الدولة14 ) (