المادة العشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المؤسسات المالية المتلقية او المرسلة او الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الارهاب.