المادة العشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
نصُّ المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يمنع عدم معرفة مالك العقار محل النزع من البدء في تنفيذ المشروع، على ان تلتزم الجهة صاحبة المشروع بتدوين سجل مستقل مؤرخ لكل حالة على حدة، يبين فيه ما ياتي : 1 - اسم المشروع، وصورة من قرار الموافقة على البدء في اجراءات نزع الملكية. 2 - موقع العقار محل النزع، واحداثياته. 3 - محضر لجنة الحصر. 4 - المساحة المقتطعة من العقار لمصلحة تنفيذ المشروع، والتصوير الفوتوغرافي للموقع محل النزع. 5 - محضر لجنة التقدير. ويحفظ هذا السجل لدى الجهة صاحبة المشروع، للاستفادة منه في اي مطالبة في المستقبل.