المادة العشرون
من النظام الاساس لجامعة الملك سعود
نصُّ المادة العشرون من النظام الاساس لجامعة الملك سعود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمسك الجامعة السجلات والدفاتر الادارية والمحاسبية التي تحتاجها وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة، ويكون التسجيل والقيد فيها اولا باول، وتحفظ في مقر الجامعة الرئيس. للجامعة ابرام العقود والاتفاقيات - داخل المملكة وخارجها - بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة الجامعة، وتخضع عقود الجامعة واتفاقاتها لانظمة المملكة وقضائها، الا ما تقتضي مصلحة الجامعة اخضاعه منها لقوانين اجنبية او اختصاص محاكم اجنبية او للتحكيم، وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات المعتمدة. يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والاجراءات والنظم - التي ينص النظام على اعتمادها او اقرارها من مجلس ادارة الهيئة - واي تعديل عليها؛ الى الهيئة قبل مدة لا تقل عن (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لبدء سريانها؛ لعرضها على مجلس ادارة الهيئة، ولمجلس ادارة الهيئة - خلال تلك المدة - ان يوجه المجلس باجراء اي تعديل على تلك الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والاجراءات والنظم وفق ما يراه مناسبا.