تكون لجنة من ثلاثة اعضاء من الاعضاء العاملين الذين حضروا الاجتماع ؛ للاشراف على عملية التصويت , وتدوين وقائع الاجتماع ، وقرارات الجمعية العمومية ، وعدد الاصوات التي حازها كل قرار في سجل خاص بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية.