المادة العشرون الهيئة التنفيذية
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة العشرون الهيئة التنفيذية من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- ينتخب مجلس الاعضاء هيئة تنفيذية تعمل على تنفيذ قراراته وتوجهاته، وتتولى الهيئة الرقابة المالية والاشراف على الامانة العامة، وتكون مسئولة امام مجلس الاعضاء وتعمل وفقا لتوجهاته. 2 - تكون الهيئة التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الاعضاء، واربعة اعضاء ينتخبهم مجلس الاعضاء من بين اعضائه لمدة سنتين، ويمثلون المناطق المختلفة بحسب التنظيم الاقليمي للشرق الادنى لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة بواقع عضو واحد، وذلك على النحو الاتي : ا - منطقة مجلس التعاون الخليجي واليمن. ب - منطقة شمال افريقيا. ج - منطقة الشرق الادنى (عدا دول مجلس التعاون وشمال افريقيا). د - الدول الاخرى. 3 - تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مهمات الهيئة التنفيذية. 4 - يشارك المدير التنفيذي للمجلس في مناقشات ومداولات اجتماعات الهيئة التنفيذية بحكم وظيفته، ولكن لا يحق له التصويت. 5 يحق لاي عضو في مجلس الاعضاء المشاركة في اجتماعات الهيئة التنفيذية عند مناقشة مواضيع تتعلق بذلك العضو، وذلك دون ان يكون له التصويت. 6 تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعين سنويا يكون احدهما قبل اجتماع مجلس الاعضاء السنوي مباشرة، ويمكن عقد اجتماعات غير عادية للهيئة اذا طلب ذلك رئيس الهيئة او ثلاثة من الاعضاء. 7 تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعاتها بحضور ثلاثة ممثلين على الاقل بالاضافة الى رئيسها، وتتخذ قراراتها بالتوافق او بالاغلبية البسيطة.