المادة العشرون
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة العشرون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا شغر منصب احد اعضاء مجلس الادارة المنتخبين؛ يقوم المجلس بتعيين المرشح الحاصل على اكبر عدد من اصوات الناخبين بعد اخر عضو منتخب لاكمال مدة العضو الاصيل وتوضح اللائحة الداخلية للهيئة اسلوب الاحلال.